العلامة المجلسي

255

بحار الأنوار

وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله . وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، فأما الشهوة فلا يصلح . وسألته عن الصدقة فيما هي ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في تسعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفي عما سوى ذلك وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه ؟ قال : لا . وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس . وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت هل يصلح له الصلاة فيه ؟ قال : ينضحه ويصلي فيه فلا بأس . وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع ؟ قال : يتم ما بقي من تكبيره ، ويبادر الرفع ويخفف . وسألته عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال : يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه . وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فتقيأ ما عليه ؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ . وسألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد وقباء واحدة ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا .